السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
217
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
التسليم والقبض ، والنقد والنسيئة ، والتنازع بين المتبايعين ، والإقالة ، والاشتراط ، والخيار . نقتصر في البحث هنا على بعضها ، ونوكل الكلام في بعضها الآخر إلى مظانّه من الموسوعة . 1 - ما يدخل في المبيع وما لا يدخل : ويقع الكلام أوّلًا في بيان رأي فقهاء الإمامية ، ثمّ بيان آراء فقهاء المذاهب : الجهة الأولى : رأي فقهاء الإمامية : ذكر فقهاء الإمامية ضابطة كلّية لتحديد ما يدخل في المبيع ، لكنهم اختلفوا في بيانها على أقوال منها : الأوّل : ما يتناوله اللفظ لغة أو عرف « 1 » . الثاني : مدلول اللفظ لغة أو عرفاً أو شرع « 2 » . الثالث : ما يتناوله عرف المتبايعين إن علم به ، وإلّا فالعرف العام ، وإلّافاللغة « 3 » . الرابع : ما يقصد المتبايعان دخوله ، ويعرف بما يتناوله لفظ المبيع وضعاً ، أو بمساعدة القرينة العامّة ، أو الخاصّة « 4 » . وقد صرّح بعضهم بدخول المدلول الالتزامي للفظ المبيع ، كدلالة لفظ الدار على الطريق المؤدّي إليها ، واختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم بعدم دخوله « 5 » ، وصرّح بعضهم بدخوله « 6 » ، واستظهره آخرون « 7 » ، وقصر بعضهم التبعية بما يحقّقها شرعاً أو عرف « 8 » . تطبيقات للضابطة المتقدّمة : وقد جرت العادة لدى فقهاء الإمامية بذكر بعض المصاديق العامّة للمبيع ، وبيان ما يشمله كلّ منها ، نذكر بعضها فيما يلي : أ - البستان : ويدخل فيه الشجر والأرض بلا خلاف عند فقهاء الإمامية ، لدخولهما في مفهومه عرف « 9 » ، وصرّح بعضهم بدخول وسائل السقي أيض « 10 » .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 27 . قواعد الأحكام 2 : 80 . تذكرة الفقهاء 12 : 41 . جواهر الكلام 23 : 126 . ( 2 ) الدروس الشرعية 3 : 205 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 669 . رياض المسائل 8 : 230 . ( 4 ) منهاج الصالحين ( للخوئي ) 2 : 44 . ( 5 ) مسالك الأفهام 3 : 227 . ( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 492 . ( 7 ) الحدائق الناضرة 19 : 145 . مفتاح الكرامة 4 : 669 . ( 8 ) جواهر الكلام 23 : 128 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 4 : 675 . جواهر الكلام 23 : 129 . ( 10 ) منهاج الصالحين ( للحكيم ) 2 : 63 . تحرير الوسيلة 1 : 488 - 489 ، م 1 . منهاج الصالحين ( للخوئي ) 2 : 44 .